الفيض الكاشاني
707
الوافي
عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام « إن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم » . 24835 - 9 ( الكافي 7 : 81 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : قرأ علي أبو عبد اللَّه عليه السّلام فرائض علي عليه السّلام فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة أسهم . 24836 - 10 ( الكافي 7 : 81 ) القميان ، عن صفوان ، عن خزيمة بن يقطين ، عن البجلي ، عن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أصل الفرائض عن ستة أسهم لا يزيد على ذلك ولا يعول عليها ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب » . 24837 - 11 ( التهذيب 9 : 247 رقم 958 ) يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن أذينة ، عن محمد والفضيل بن يسار والعجلي وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام « أن السهام لا تعول » . 24838 - 12 ( التهذيب 9 : 247 رقم 959 ) عنه ، عن ابن أذينة ، عن محمد قال « أقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وخط علي عليه السّلام بيده فإذا فيها : إن السهام لا تعول » . 24839 - 13 ( التهذيب 9 : 248 رقم 962 ) ابن عيسى ، عن علي ابن الحكم ، عن